المحقق النراقي

76

مستند الشيعة

مر كلا أو بعضا . أولا كما عن نهاية الإحكام ( 1 ) ، وظاهر المدارك والذخيرة : التردد ( 2 ) ، للأصل . الحق هو الثاني ; لما ذكر ، وعدم دلالة شئ مما مر على الوجوب حتى موثقة سماعة ، لجواز أن يراد بالإمام فيها مطلق من يتبع ولو في أمر أو نهي ، مع ما مر من الإجمال في معنى قوله " يخطب " . المسألة السابعة : ويجب الفصل بينهما بجلوس ، على الأشهر الأظهر ; لقوله عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : " وليقعد قعدة بين الخطبتين " ( 3 ) المؤيد بصحيحة ابن وهب السابقة ( 4 ) . والتأسي . وقوله في موثقة سماعة بعد الخطبة الأولى : " ثم يجلس ثم يقوم " ( 5 ) . وفي حسنة محمد - أو صحيحته - بعد ذكر الخطبة والأمر بالقراءة : " ثم تجلس قدر ما يمكن هنيئة ثم تقوم " ( 6 ) . وفي صحيحة محمد بن النعمان في خطبة أمير المؤمنين عليه السلام بعد الخطبة الأولى : " ثم جلس قليلا ثم قام " ( 7 ) . وفي مرسلة الفقيه بعد ذكر الخطبة الأولى : " ثم يجلس جلسة خفيفة ثم

--> ( 1 ) نهاية الإحكام 2 : 18 . ( 2 ) المدارك 4 : 39 ، الذخيرة : 299 . ( 3 ) التهذيب 3 : 245 / 664 ، الإستبصار 1 : 418 / 1607 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ح 10 . ( 4 ) في ص 74 . ( 5 ) الكافي 3 : 421 الصلاة ب 75 ح 1 ، التهذيب 3 : 243 / 655 ، الوسائل 7 : 305 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 2 . ( 6 ) الكافي 3 : 422 الصلاة ب 75 ح 6 ، الوسائل 7 : 342 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1 . ( 7 ) الكافي 8 : 173 خطبة الجمعة لأمير المؤمنين عليه السلام ح 194 .